تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧
ويستفاد من هذه الرواية وكذا التى قبلها أن الحد الشرعي يجرى عليها مع علمها بالحرمة دون ما إذا كانت جاهلة بها. وكيف كان فينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته، ولو تشبهت له فعليها الحد دونه، وفى رواية يقام عليها لحد جهرا وعليه سرا، وهى متروكة، وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم الحل، ويسقط الحد مع الاكراه وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا، وفى تحققه في طرف الرجل تردد، والاشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع قاله ايضا في الشرائع. أقول: أما عدم نهوض العقد في تحقق الشبهة لسقوط الحد فلان العقد لا تحقق به الشبهة بعد العلم بالحرمة كالام والمرضعة وزوجة الاب أو الابن وكذا لو استاجرها للوطء لم يسقط عنه الحد فان الاستيجار غير موجب للحلية نعم إذا توهم أن العقد أو الاستئجار موجب للحلية سقط عنه الحد لتحقق الشبهة بذلك وكذا