تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٥
عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر، والله إنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام [١]. نعم هذه الرواية ظاهرة في الافتاء بحليته أو حرمته وأنه عليه السلام قد أفتى أبا مريم بحرمته وأنه لم يتق في الافتاء بحرمته سلطانا ولا غيره. وكذا رواية عمرو بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فان لم أشربه خفت أن يقولوا: فلاني فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فان أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا [٢]، فانها ظاهرة في الاستفتاء من حرمته أو حليته الا أن قوله: اكسره بالماء لم يعلم ما المراد منه؟ فان كان المراد: اكسره بالماء واشربه فالمفروض أنه نهى عنه في آخر الرواية فيحتمل أن يكون مراده عليه السلام اكسره بالماء حتى يتوهموا أنك صببت فيه الماء وتريد أن تشربه فينصرف بذلك توهمهم بأنك رافضي، والله العالم، والحاصل أن روايات التقية في شرب الخمر ليس كلها في عدم الافتاء بحليته في حال التقية بل بعضها
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث ٣ - و ٤