تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٣
(الباب الثاني) في اللواط والسحق والقيادة، قال في الشرائع: أما اللواط فهو وطؤ الذكران بايقاب وغيره، وكلاهما لا يثبتان الا بالاقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو مفعولا ولو أقر دون أربع لم يحد وعزر ولو شهد بذلك دون الاربعة لم يثبت وكان عليهم حد الفرية انتهى. وخرج بقوله وطؤ الذكران وطى النساء أو الخنثى المشكل دبرا فانه لا يصدق عليه اللواط وان كان حراما وقوله بايقاب وغيره يظره منه أن اللواط صادق وان لم يوقب أي وان لم يدخل ذكره في دبر غيره. ويشهد لذلك رواية السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر [١]. الا أنه يمكن أن يكون المراد بالرواية عظم ذنب اللواط وأنه عظيم وان لم يتحقق الايقاب، وان تحقق الايقاب فهو بمنزلة الكفر بالله العظيم لا أنه يتحقق اللواط حقيقة وان لم يحصل الايقاب، لكن يستفاد من بعض الروايات الاتية
[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم من كتاب الحديث ٢