تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧
بسائر المعاصي فانه يجب في قذفه بالزنا، الحد الكامل لدلالة العمومات على ذلك. وعلى أي حال ففى مرسل يونس " كل بالغ ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو عبد فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الادب " الا أن في الجواهر " وهو مطرح لفقده شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوى الصغير أو المملوك أو الكافر مع اسلامه وحريته أو على ارادة التعزير من الحد فيه انتهى. وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه وجوب الحد على المستكمل لشرائط الحد سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، ولو قال للمسلم: يابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها، والاشبه التعزير، قاله في الشرائع أما مستند قول الشيخ في النهاية فلرواية عبد الرحمان بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف لانه المسلم قد حصنها [١]، الا أن الرواية ضعيف السند
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب حد القذف الحديث ٦