تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٦
القذف، وأما إذا أراد سبه بهذه الالفاظ فيعزر، وإذا لم يعرف معاني هذه الالفاظ فلم يكن عليه حد ولا تعزير الا إذا علم بكراهة المخاطب لذلك فانه حينئذ يعزر، وكذا يعزر إذا قال لغيره: يا فاسق. قال في الشرائع: وكل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق أو يا شارب الخمر ونحو ذلك وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير اويا وضيع، ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير انتهى. أما قوله: أنت ولد حرام فهو ليس صريحا في كونه ولد الزناء لاحتمال الحمل في حال الحيض أو الصوم أو الاحرام فان لم يكن صريحا في عرفه أنه ولد الزناء فليس عليه الا التعزير وإذا كان صريحا في كونه ولد الزنا فانه يضرب الحد وأما إذا قال: ولدتك أمك في حيضها فهو إيذاء له بهذا الكلام وكذا إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء إذا كان كلامه تعريضا بأنها قد زنت فانه موجب لايذائها بهذا الكلام فيوجب التعزير عليه لان قوله: لم أجدك عذراء ليس صريحا في الزناء، لاحتمال ان ذهاب عذرتها بواسطة