تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٧
غير مرة، فلم يمكننى ذلك [١] ومنها رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال في حديث: قال النبي صلى الله على وآله: أيها الناس إنه لا نبى بعدى ولا سنة بعد سنتى، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه [٢]. ومنها رواية العيون عن ابن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام أنه قال في حديث: شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنتهى الى يوم القيامة، ولا نبى بعده الى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبيا أوتى بكتاب بعده فدمه مباح لكل من سمع منه [٣]. وأما إذا قال: لا أدرى محمد بن عبد الله صادق أو لا فانه إذا كان على ظاهر الاسلام فانه يصير ايضا دمه مباحا بلا خلاف أجده فيه - كما في الجواهر - ففى صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: من شك في الله وفى رسوله فهو كافر [٤] الحديث. وفى رواية الحارث بن مغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدرى أنبى أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٧ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ - ٣ - ٤
[٤] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد المرتد الحديث ٢٢