تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٩
ونصنف - ثمن حد الزانى - وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول [١]. قال في الوسائل: ورواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم الا أنه ذكر موضع الذمية الامة " ويظهر من قوله في الروايتين: يفرق بينهما أن النكاح بدون إذن الحرة يكون باطلا الا أن حده ثمن حد الزانى يستكشف منه أن النكاح صحيح غاية الامر أنه فعل محرما بعدم استجازته من الحرة كما يشهد على ذلك ايضا ذيل الرواية الثانية حيث إن المرأه إذا رضيت بفعلهما يبقيان على النكاح الاول فلو كان النكاح باطلا من أول الامر فكيف يصير صحيحا برضاها بفعلهما؟ لكن يظهر من روايات كثيرة أن نكاح الذمية والامة على الحرة من دون إذنها باطل. فمن الروايات صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزانى - اثنا عشر سوطا ونصف
[١] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب حد الزنا الحديث ١