تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٨
والدلالة فان ظاهر السؤال أن القاذف يقذف ابنها و ظاهر الجواب أن القذف كان لام الابن فانه قال: يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها مضافا الى أن الرواية ليست صريحة في الحد فيحتمل أن يراد بالضرب التعزير ولذا قال في الشرائع: والاشبه التعزير، بل عن الرياض حكايته عن الحلى وعامة المتأخرين لاطلاق الادلة " ولو قذف الاب ولده لم يحد وعزر، وكذا لو قذف زوجته الميتة، ولا وارث لها الا ولده، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، ويحد الولد لو قذف أباه والام لو قذفت ولدها وكذا الاقارب، قاله ايضا في الشرائع. ومستند المسألة حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزناء، قال: لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه، قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذى انتفى منه وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وان كان قال لابنه وأمه حية: يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما، قال: وان كان قال لابنه: يابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها فانه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده