تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٢
الاتلاف " لكن ينبغى أن يقيد ذلك بما إذا كان قاصدا لقتله أو كان الضرب الزائد مما يقتل غالبا، وحينئذ أي فيما إذا زاد الحداد فان عليه نصف الدية، وان زاد سهوا فالدية على عاقلته، وأما الاحتمال الاخر الذى ذكره في الشرائع في ختام هذه المسألة فهو احتمال تقسيط الدية على الاسواط التى يتحقق بها الموت، فيسقط من الدية المقدار السائغ من الضرب كالثمانين في دية شرب الخمر، والباقى يكون على عاقلته، وفى الجواهر احتمال آخر لكلامه فراجع. (الباب الخامس) في حد السرقة، قال في الشرائع: والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق، الاول في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط، الاول البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب، ولو تكررت سرقته، وفى النهاية " يعفى عنه أولا فان عاد أدب، فان عاد حكت أنامله حتى تدمى، فان عاد قطعت أنامله، فان عاد قطع كما يقطع الرجل، وبهذا روايات انتهى. أما مستند قول الشرائع فهو حديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم [١] المؤيد بسقوط الحد عنه في غير السرقة كالزنا واللواط وشرب الخمر كما عرفت ذلك في المسائل
[١] الوسائل الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس ح ٢