تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢
كلا منها مأة سوط الا سوطا (١). ومنها رواية الشحام عنه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مأة الا سوطا (٢)، ومنها صحيحة الحلبي قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان على عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لى: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (٣) ويستفاد من كلام صاحب الجواهر أن ذكر المأة في هذا الحديث الشريف للتقية الا أن الذى يظهر من هذه الصحيحة أن الامر بعكس ما ذكره صاحب الجواهر فان الظاهر منها أن ذكر المأة غير سوط للتقية لان الظاهر من فتاوى العامة أن حد من وجد هو والمرأة الاجنبية في لحاف واحد هو مأة سوط الا سوطا