تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩
ومعارفهن وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن لكن الوجهين مجرد استحسان لا يصلحان لان يكونان دليلين في قبال الروايات المعتبرة التى - منها حسنة محمد بن قيس بن أبى جعفر عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفى سنة في غير مصرهما [١]. ومنها صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم، والبكر والبكرة جلد مأة ونفى سنة [٢] ومنها صحيحة عبد الرحمن عنه عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ورجمهما ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة [٣]. الا أن هذه الروايات مع كونها صحيحة أو معتبرة وكونها بمرئ من الاصحاب لم يعملوا بها بالنسبة الى نفى المرأة الزانية فاعراض الاصحاب عنها موجب لوهنها فالاقوى ما عليه الاصحاحب من عدم
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا ح ٢ - ٩ - ١٢