تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٩
الله عليه السلام في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [١] وكذا رواية أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبى إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية [٢]. وكذا رواية على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد [٣]. بتقريب أن المراد بالحد الذى يقام على الرجل الجلد بقرينة الجلد الذى يقام على المرأة إذا فجر بها غلام غلام لم يبلغ الحلم كما يظهر من هذه الروايات بل هو صريح رواية أبى بصير الاتية فيما إذا فجر الغلام غير المدرك بالمرأة المحصنة الا أنه يمكن أن يكون المراد بالحد الذى يقام على الرجل المحصن أو غيره هو الحد المعهود أي الرجم فيما إذا كان محصنا وفجر بصغيرة والجلد إذا كان غير محصن فالالف واللام في الحد
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب حد الزنا ح ٢ - ٣ - ٤