تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤
فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول [١]. فحينئذ لو وطأ العبد زوجته الحرة أو أمته قبل أن يعتق ثم أعتق وزنا بعد العتق قل أن يطأها فلا رجم عليه نعم عليه حد الزنا، وكذا المملوكة إذا زنت وكان لها زوج يغدو عليها ويروح فان عليها نصف الحد أي خمسون جلدة دون الرجم. وفى صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة [٢]. وفى صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة واليهودى يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية [٣] قوله: ولا يحصن المملوك الحرة بنصب كلمة المملوك ورفع الحرة لا تصير الحرة المملوك محصنا ولو كان عندها يغدو عليها فلو زنا المملوك فليس عليه الا نصف حد الحر أي خمسون جلدة كما تقدم في المملوكة،
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب حد الزنا الحديث ٥
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٧ - ٨