تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٢
ومنها روايته الاخرى عن الصادق عليه السلام قال: كان على عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودى والنصراني في الخمر ثمانين [١]. ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى دالة على أن حد العبد إذا شرب الخمر أربعون. منها رواية أبى بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد [٢]. ومنها رواية أبى خالد القماط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام قال: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الامصار، وان هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين [٣] [ أقول: هذه الرواية غير مرتبطة بهذه المسألة التى هي مسألة شرب العبد منه ] ومنها صحيحة يحيى بن أبى العلا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أبى يقول: حد المملوك نصف حد الحر (٤). وهل يرجح روايات الثمانين على هذه الروايات
[١]
[٢]
[٣] (٥) الوسائل الباب ٦ من أبواب حد المسكر الحديث ٤ - ٧ - ٨ - ٩