تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣
عدم عمل الاصحاب باطلاق تلك الرواية أو الروايات ولو ادعى العبد إكراه المولى له على الفعل الشنيع قبل منه للاحتمال الموجب للشبهة الدارئة للحد، وأما إذا ادعى المولى ذلك لم يقبل منه لعدم وجود القرينة على ذلك فان المولى مسيطر على العبد يمكنه إكراه العبد على ذلك دون العبد للمولى. ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، وأما المجنون فالاقوى سقوط الحد عنه، نعم عليه الادب خلافا للشيخين فانهما قاسياه بباب الزنا الذى على المجنون فيه الحد الا أنك قد عرفت في باب الزنا أنه ليس عليه الحد ايضا كها هنا. وقال في الجواهر: ولو لاط الصبى ببالغ قتل البالغ وأدب الصبى كما في القواعد وشرحها لعموم الادلة، و ليس هو كزناء الصبى بالمرأة المحصنة الذى وجد فيه النص [١] على أنها لا ترجم، وقد يقال بمثله هنا لاطلاق ما دل على أن حد الواطى (اللوطى) مثل حد الزانى [٢] انتهى وقد عرفت أن الاصحاب لم يعملوا باطلاق هذه الرواية
[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب حد الزنا الحديث ١
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب حد اللواط الحديث ٣