تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦
معينة، كقوله: زنيت بفلانة فلا اشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقه الى اقراره أربع مرات، أما ثبوت قذف المرأة ففيه تردد منشأه من أن ظاهره القذف لانه رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا فيكون قاذفا بأول مرة كما لو رماها بغيره، ومن أنه نسب الزنا الى نفسه وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز الاشتباه عليها أو الاكراه والعام لا يستلزم الخاص ولان اقراره على نفسه بالزنا ليس اقرار على المرأة بالزنا إذ ليس موضوعا له ولا جزءا من مسماه ولا لازما له فانتفت الدلالات الثلاث عنه فلا قذف للمرأة مع الاطلاق لانه ظاهر فيه والاصل عدم الشبهة والاكراه ولو فسره بأحدهما قبل واندفع عنه الحد ووجب التعزير انتهى. وهذا عجيب منه قدس سره فانه بعد اعترافه بعدم دلالة قوله: أنا زنيت بفلانة - على زناها بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام وقبول تفسير كلامه بأحدهما أي بالشبهة أو الاكراه كيف أمكنه القول بظهور كلام القاذف في قذف المرأة والاصل أي أصالة عدم