تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٨
السماء وملائكة الارض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب [١]. والتقييد بالغلام الذى ليس له بمحرم - مع أن تقبيل الغلام الذى له محرم ذنبه أشد - انما هو لاجل أن المتعارف أن الغلام الذى يكون له محرما لا يتحقق تقبيله بشهوة الا نادرا. وعن اسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن محرم قبل غلاما بشهوة، قال: يضرب مأة (٢). ولعل الزائد عن التعزير انما هو لاجل التغليظ للاحرام بأن يكون الخمسين مثلا تعزيرا للتقبيل والخمسين الاخر للتغليظ للاحرام لا أنه يجب عليه الحد الكامل لاجل التقبيل في حال الاحرام. ثم إنه تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا في العفو والاستيفاء كما قاله في الشرائع (البحث في حد السحق) قال في الشرائع: والحد في السحق مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وقال (الشيخ) في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه، والاول أولى انتهى ومستند القول (٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب النكاح المحرم الحديث ٣
[١] مستدرك الوسائل الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم ح ٣