تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٠
ذلك رواية زيد بن على المتقدمة [١] حيث قال: إذا جاء رجلان عدلان فشهد بذلك فقد حل دمه " مضافا الى أن من الممكن أن يعلما بسحره من طرق عديده أو يتوجها بتأثير سحره من تلك الطرق كأن أظهرا عنده بأنهما ايضا ساحران فيظهر بعض أسراره عندهما أو نحو ذلك. كما أنه يظهر من رواية اسحاق المتقدمة [٢] على وجوب قتل معلم السحر الا أن عبارة صاحب الشرائع وكذا ما يحكى عن جماعة ظاهر في من عمل بالسحر فان الاصل يقتضى نفى وجوب قتل من يتعلم السحر من دون أن يعمل به خصوصا إذا كان تعلمه لابطال سحر السحرة. ثم انه مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة عدم الفرق بين المستحل للسحر وغيره فما عن بعض المتأخرين من اختصاصه بالمستحل لاوجه له ولا شاهد عليه. (المسألة الرابعة:) قال في الشرائع: أن يزاد في تأديب الصبى على عشرة أسواط وكذا المملوك، وقيل: ان ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب انتهى وقال في الجواهر: لكن لم أجد دليلا واضحا عليه انتهى ونحن نورد الروايات الواردة في تأديب الصبى و
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب بقية الحدود الحديث ١ - ٢