تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦
وقال في الجواهر: وكذا لا خلاف في أنه لا يقام عليه الحد حتى يفيق لتحصل فائدة الحد التى هي الانزجار عنه ثانيا أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء انتهى، فان كان في هذه المسألة - أي اشتراط كون اجراء الحد عليه في حال الافاقة إجماع اولا خلاف فهو والا فللنظر فيها مجال بل اطلاق الادلة يدفع ذلك، وكون فائده الحد وهى تحقق الانزجار تحصل بذلك، مجرد استحسان لا تصير مدركا شرعيا له. ثم إنه إذا حد مرتين ثم شرب الخمر ايضا قتل في الثالثة، وعن الخلاف " يقتل في الرابعة " أما مستند القول الاول فهو الشهرة العظيمة بل ادعى عليه الاجماع بل هو مختار الشيخ في محكى المبسوط قال للصحاح ومراده بالصحاح هو صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثة فاقتلوه [١]. وصحيحة أبى عبيدة عنه عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه [٢]. وصحيحة أبى بصير عنه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه، ثم إن اتى به ثانيه ضربه، ثم ان أتى به ثالثة ضرب عنقه [٣].
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب حد المسكر الحديث ١ - ٢ - ٤