تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٧
وأما الذى إذا سرق فهو يقطع ايضا كالمسلم إذا سرق من الذمي فان الذمي محقوق المال والدم فلا يجوز السرقة منه، أما الذمي إذا سرق سواء سرق من الذمي مثله أو من المسلم فيدل على وجوب قطعه اطلاق الاية أي قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وكذا المسلم إذا سرق من الذمي فان الاطلاق يشمله، ولا يقاس باب السرقة بباب القتل أي إذا قتل المسلم الذمي فان المسلم لا يقتل به، فان القتل يعتبر فيه المكافاة أي المساواة، والذمى لا يكافئ المسلم مضافا الى أن القصاص حق للمقتول فيستوفيه وارثه بخلاف القطع في السرقة فانه حق لله تعالى مع أن القتل أعظم من القطع فلا يقاس به. نعم إذا سرق المسلم مال حربى معاهد فعن القواعد " أنه لا يقطع " ولعله لان ماله غير محترم الا أنه يعزر لخلعه لامان الامام فان الامام قد آمنه، وهذا قد خلع أمان الامام عليه السلام بسرقته وأما المملوك والانثى فانهما يقطعان ايضا إذا قامت البينة على أنهما سرقا لعموم الادلة أو اطلاقها الشامل لهما ايضا. (مسائل:) (الاولى:) لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، وان استحق المرتهن