تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٢
بل عن السرائر: الاجماع على ذلك وأن الرواية متواترة والقول الاخر أنه يقطع إذا سرق من الحرز قال في الشرائع: وهو أشبه " وقال في الجواهر: بل لم نتحقق الخلاف فيه الا من الشيخ في النهاية التى هي متون أخبار، وقد رجع عنه في المحكى عن مبسوطه وخلافه، إذ المحكى عن الاسكافي أنه قال: وسرقة الاجير والضيف والزوجة في ما ائتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم، فان سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا " وعن الصدوق في الفقيه والمقنع " ليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان " وحاصل الكلام أن الضيف كالاجير والزوج والزوجة في أنه لا يقطع في ما ائتمن عليه أي إذا سرق من الشئ الذى جعله المضيف أمينا عليه بأن جعل الشئ تحت تصرفه ولم يحرزه عنه فسرق منه، وأما إذا أحرزه عن الضيف ولم يجعله تحت اختياره ولم يطلعه على المكان الذى أحرز فيه المال فسرق من ذلك المكان المحرز فانه يقطع، فالصحيحة المتقدمة محمولة على ما إذا ائتمنه كما يظهر من قوله عليه السلام في موثقة سماعة المتقدمة: الاجير والضيف أمينان (١) دون ما إذا أحرز ماله فانه لم يستأمنه على ذلك المال المحرز. (المسألة الرابعة:) لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته وقال المخرج