تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٤
يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا الا بعد التوبة أو يكذب نفسه [١] الى غير ذلك من الاخبار وأما أنه لا فرق في القاذف بين كونه حرا أو عبدا فهو على الاصح لاطلاق الادلة كما مر وأما أنه يجلد بثيابه ولا يعرى - فمضافا الى دعوى الاتفاق عليه ودلالة الاصل على عدم وجوب تعريته - يدل عليه خبر الشعيرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء [٢]. وفى رواية اسحاق عن الصادق عليه السلام قال: يضرب جسده كله فوق ثيابه [٣] وأما صحيحة أو موثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده [٤] فقد أجبنا عن هذه الرواية في صدر مبحث القذف، قال في الجواهر: مع احتمال كونها قضية في واقعة وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم لان الدعوة لغير الاب ليست قذفا، وكونه من عرابه يعروره إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه اتنهى الا أنه لا حاجة الى هذه التكلفات بعد عمل المشهور بتلك الروايات
[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب حد القذف الحديث ٥.
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد القذف الحديث ٤ و ٢
[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد القذف الحديث ١٦