تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤
عليه وآله سبا أو إهانة له (ص) وكذا قذف فاطمة عليها السلام وكذا أم النبي صلى الله عليه وآله. وأما سب فاطمة عليها السلام فقال في الجواهر: لعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها (سلام الله عليهم) انتهى وهو حسن، وعن اللمعة أنه قال: وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة " وعن الروضة في شرحها " وهذا بخلاف ساب النبي (صلى الله عليه وآله) فان ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله وان تاب، ومن ثم قيده خاصة وظاهرهم أن سباب الامام كذلك " وعن حاشية الكركي على الشرائع " ولو قذف النبي صلى الله عليه وآله فه مرتد ووجوب قتله، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة، وكذا لو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله أو بنته وكذا أم الامام عليه السلام أو بنته انتهى. الا أن ما ذكروه قدس الله أسرارهم مبنى على عدم قبول توبة المرتد الفطري، وأما بناء على ما اخترناه من قبول توبته فلا وقد حققنا ذلك في كتاب الطهارة المطبوع أخيرا فراجع، ثم إن الظاهر عدم توقف وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله على إذن الامام لدلالة رواية هشام بن سالم [١] وكذا ظاهر روايته أو صحيحته الاخرى (٢) الواردة
[١] الوسائل الباب ٧ من ابواب حد المرتد الحديث ١