تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥
عليه حد القذف لقذفه اياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه الا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام [١] - أنه يحصل بذلك القذف لها الا أن يقال: إن القذف يتحقق بقوله لها: يا زانية لا بقوله: أنا زنيت بك، ولذا قال في الجواهر: وربما كان في صحيح محمد بن مسلم... نوع ايماء الى عدم القذف بالقول المزبور " وكيف كان فهذه الصحيحة دالة على ثبوت الد للزنا بالاقرار أربعا وان كان الحد جلدا الا أن الاستاذ دام ظله قال في المبحث المتقدم: إنى لم أظفر برواية تدل على اعتبار الاقرارا أربعا في الزنا في غير الرجم فان الروايات الدالة على اعتبار الاقارير الاربعة كلها وارد في مورد الرجم ثم إنه دام ظله ظفر بعد ذلك بهذه الرواية واعترف بمضمونها، وعلى أي حال فإذا قال أنا زنيت بفلانة فانه وان لم يستوجب الحد لكنه مستوجب للتعزير لايذائه لها وهتكه لعرضها عرفا لكن قال في المسالك: إذا أقر بالزنا ونسبه الى المرأة
[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب حد الزنا الحديث ١