تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٥
وفى مضمرة سماعة قال: إذا سرق الصبى ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله، وقال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال: فان عدت قطعت يدك [١]. وفى المرسل عن العلاء عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يسرق، فقال: ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله [٢] وفى روايته الاخرى: قال سألته عن الصبى يسرق فقال: ان كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده، ولا منه يضيع حد من حدود الله تعالى [٣]. وهذه الروايات الاخيرة لم يذكر فيها العفو عنه أي عن الصبى السارق مرة أو مرتين، والروايتان الاخيرتان قد اشتملتا على قطع يده إذا بلغ تسع سنين والحال أنه لم يبلغ الحلم، ومع اضطراب هذه الروايات
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحديث - ٨ -