تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠
عليه الحد الا بعد مطالبة المستحق فان الحق حقه لا حق الحاكم. (المسألة الخامسة:) إذا بتكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أولى، ولو قذف فحد، فقال: الذى قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لانه ليس بصريح، والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر، قاله في الشرائع. أما مستند من قال: يقتل في الثالثة فهو صحيح أو موثق يونس عن الامام موسى بن جعفر عليهما السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة [١]. ويستثنى من هذه الكلية الزنا فان الزانى يقتل في الرابعة كما تقدم بحث ذلك في باب الزناء فيبقى الباقي حتى حد القذف تحت هذه الكلية. ومستند من قال بقتله في الرابعة هو احتمال الحاقه بالزنا فانه دون الزنا في العقاب فإذا كان الزانى الذى هو أشد عقابا من القاذف يقتل في الرابعة فليكن القاذف ايضا كذلك ولا أقل من تحقق الشبهة الدارئة للقتل في الثالثة، وهذا الوجه وان كان غير خال عن الوجه الا أنه لا يبعد أن يقال بوجوب قتله في الثالثة لدلالة عموم الصحيح المذكور على ذلك، وكيف كان فلو قال بعد اجراء الحد عليه
[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١