تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩
كافرا، قاله في الشرائع، ومستند الحكم بعد دعوى اللاخلاف عليه روايات. منها رواية السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لان الكفر أعظم من السحر، ولان السحر والشرك مقرونان [١]. ومنها رواية زيد بن على عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه [٢]. ومنها رواية اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل الا أن يتوب [٣] ومنها رواية زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه [٤] ثم إنه ربما يقال: ينحصر ثبوت السحر بالاقرار، لان الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير، لكن ترد
[١]
[٤] الوسائل الباب ١ من أبواب بقية الحدود الحديث ١ - ٣
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب بقية الحدود الحديث ١ - ٢