تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢
أحدهما أي على العبد والامة ولا تغريب وان كانا مزوجين نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له ايضا وهو ضعيف. وقال في الجواهر: ويحه المبعض حد الاحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية، فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين انتهى. ومستند هذا الحكم، روايات، منها رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤنمين عليه السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة، فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها على حساب الخمسين من الامة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف [١] ومنها رواية عباد بن كثير البصري عن الصادق عليه السلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك [٢]. ومنها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قده قال: روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب حد الزنا الحديث ٣ - ٧