تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢
يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، قال: سبحان الله في هذه الساعة؟ إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في أحر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد ما يكون من النهار [١]. ومنها مرسلة سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال: خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال: سبحان الله ما ينبغى هذا، فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم، ينبغى لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار [٢] وهذه الروايات وان كانت ضعيفة السند الا أن عمل المشهور بها قد أجبر ضعفها، وظاهره هذه الروايات أن الضرب بعنوان الحد الشرعي يجب أن يكون في الشتاء في حر النهار بأن كان في وسط النهار وفى الصيف في برد النهار، فمن خالف ذلك فهل يكون حده باطلا يجب إعادته لانه خالف ما هو الواجب عليه أو لا يكون باطلا غاية الامر أنه عصى بترك واجب من واجباته؟ فيه وجهان فعلى الوجه الاول يجب أن يقاص من
[١]
[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب مقدمات الحدود ح ٣ - ١