تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧
وهذا هو الذى اختاره الاستاذ دام ظله. ولكن يمكن الخدشة في ذلك - ان لم يقم الاجماع على ذلك - بأن لازم ذلك أنه لم يبق فرق بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة في وجوب كلا الامرين عليهما ولم يبق مصداق لوجوب الرجم فقط فان الزانى المحصن إما أن يكون شابا أو شيخا اللهم الا أن يقال باختصاص حكم الرجم بالكهل وهو ما فوق الشاب وما دون الشيخ وهو ايضا بعيد، فعلى ما ذكرنا يمكن حمل روايات الجلد والرجم في المحصن على الشيخ والشيخة وحمل الروايات الدالة على الرجم فقط على ما عدا الشيخ والشيخة والله العالم. وقال في الشرائع ايضا: ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، وفى ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروى أنه يثبت انتهى. أما الفرع الاول - أي ما إذا زنى في البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فان كون الجلد عليه - أي على البالغ المحصن دون الرجم هو المحكى عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد في جامعه، بل عن الشهيد في الروضة دعوى الشهوة على