تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦
كون حدها نصف حد الحر أنها تقتل في الثامنة لا في التاسعة وثالثا أن هذه الرواية قد ذكرت للامة الرجم إذا زنت ثمان مرات مع أنه لم يقل به أحد اللهم الا أن يكون المراد بالرجم أحد أقسام القتل لا خصوص تعيين الرجم عليها لكن جواز رجمها لا يخلو عن اشكال، ومع ذلك كله فقد قال في الشرائع: وهو أولى - أي القتل في التاسعة الا أنه قال في الجواهر: ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى بل وكذا ان أراد بحسب العمل فان الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد. نعم في الرياض: اللهم الا أن يقال: إذا دار الامر بين محظورين كان الاحتياط باجتناب أكثرهما ضررا، و لا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد من ضرر تعطيل حدود الله تعالى ". وفيه أن ذلك لا يتم بعد فرض حصول الظن الاجتهادي القائم مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة إذ لا معنى للاحتياط حينئذ معه، ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الاول من أن مختار المصنف وجوب القتل في الثالثة وان جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى انتهى كلام صاحب الجواهر، وهو كلام متين.