تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢
معلومية طريقته من أنه لا يعمل بالخبر الواحد وان كان في أعلى درجة الصحة. ثم قال في الشرائع: وأما القيادة فهى الجمع بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال للواط، ويثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره وبشهادة شاهدين ومع ثبوته يجب على القواد خمس وخمسون جلدة وقيل: يحلق رأسه ويشهر، ويستوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وهل ينفى بأول مرة؟ قال (الشيخ) في النهاية: نعم، وقال المفيد ينفى في الثانية، والاول مروى، وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفى انتهى. بل عن الغنية وجامع ابن سعيد والاصباح زيادة " أو بين النساء والنساء للسحق " ولفظ بعض الروايات في تفسير القيادة وإن كان بين الرجل والمرأة الا أن هذا اللفظ من باب المثال ولذا قد ألحق أكثر العلماء بالزناء اللواط فلا يبعد أن تكون القيادة لاجل المساحقة ايضا كذلك. وأما ثبوتها بالاقرار مرتين فادعى عليه اللاخلاف في الجواهر وقال: وكأنه لفحوى اعتبار الاربع في ما تثبته شهادة الاربع انتهى ومراده أن الزناء كما يعتبر في اثباته شهادة