تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨
فعل محرم موجب للتعزير في المسلم ففى الكافر بطريق أولى، الا أنه يمكن منع الحرمة في الكافر، هذا كله إذا لم يخش وقوع فتنة عظيمة بواسطة التنابز بالالقاب بين الكفار بل بينهم وبين المسلمين ايضا والا فيجب على الامام أن يحسم مادة الفتنة بضرب بعضهم و نفى بعض أخر من بلده الى بلد آخر ونحو ذلك. (ويلحق بذلك مسائل) (الاولى) من سب النبي (صلى الله عليه وآله) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان وكذا من سب أحد الائمة (عليهم السلام)، قاله في الشرائع، أما ساب النبي صلى الله عليه وآله فالاجماع على جواز بل وجوب قتله كما في الجواهر. ففى رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الادنى فالادنى قبل أن يرفع الى الامام [١]. وفى رواية الحسين بن على الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى به عامل المدينة
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب حد المرتد الحديث ١