تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢١
عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزانى، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى: قالت: وأين؟ فقال: هن أصحاب الرس [١]. ولكن في خبر الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه أنه سئل عن الفاحشة المبينة التى إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أنى يخرجها من بيته في أيام عدتها، فقال: تلك الفاحشة السحق وليست في الزنا لانها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذى أقيم عليها، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، و الرجم هو الخزى، ومن أمر الله برجمها ليس لاحد أن يقربها [٢] وكذا ما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بامرأتين يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار [٣]. الا أن الروايتين قاصرتان عن المعارضة لتلك الروايات ولذا قال في الشرائع: والاول أولى " وقال في الجواهر: وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى. الا أنه لا يخفى ما فيه فان المحصنة يجب عليها أحد الحدين
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب حد السحق الحديث ١
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث ٣
[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب حد السحق الحديث ٤