تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٢
ومنها رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم، قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث [١]. ومنها صحيحة بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا [٢]. ومنها رواية ابن بكير عن أبى بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد [٣]. الى غير ذلك من الاخبار التى تبلغ اثنى عشر أو ثلث عشر رواية، وهذه الروايات أكثر عددا وأصح سندا وقد عمل بها أكثر العلماء الاعاظم، فالعمل بها متعين، وأما قوله تعالى فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقد يقال: بأن المراد من الفاحشة الزناء بل فسروها بذلك، وأما رواية قاسم بن سليمان فهى محمولة على التقية مضافا الى عدم مكافئتها لهذه الروايات الكثيرة المعمول بها
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد القذف الحديث ٩ - ١٣ - ١٤