تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٥
الجواهر رواية أبى بصير بل حسنته قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل: له: فان سرق عن أبيه، فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول [١]. فيستفاد من هذه الرواية أن الابن إذا لم يحجب عن منزل أبيه إذا سرق من أبيه لا يقطع وكذلك الاخ ان سرق من بيت أخيه أو أخته ولا يحجبانه عن الدخول فانه لا يقطع ايضا فيعلم من ذلك أن الاب ايضا كذلك فانه غير محجوب عن منزل ولده بحسب الغالب، لكن الحكم حينئذ مخصوص بالاب غير المحجوب فلا يشمل الاب الذى يحجب عن منزل ولده والحال أن معقد الاجماع هو مطلق الاب فانه إذا سرق من ولده لا يقطع، وأما الابن إذا سرق من مال أبيه وكذا الام إذا سرقت من مال ولدها فانهما يقطعان إذا كان يحجبان عن منزل الاب أو الولد، لاطلاق الاية - أعنى قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وربما يحكى عن بعض العامة الحاق كل من يجب نفقته على
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب حد السرقة الحديث ١