تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٤
الاجماع مضافا الى رواية عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذلك المؤلف بين الذكر والانثى حراما قلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذى هو فيه [١]. وأما ما قيل من أنه يلحق رأسه ويشهر ففى الجواهر " هو مشهور بين الاصحاب الذين منهم ابن ادريس الذى لا يعمل بأخبار الاحاد بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله، مضافا الى إشعار النفى المراد منه شهرته بذلك، خصوصا بعد وروده في مثله، كما عرفت، فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في غير محله انتهى. الا أن الخبر المزبور لا يستفاد منه أكثر من نفيه عن مصره فلا يستفاد منه حلق رأسه أو تشهيره فان كان هنا اجماع والا فللنظر فيه مجال، وكيف كان فيستوى في هذا الحكم
[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب حد السحق الحديث ١