تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٠
وجوب النفى على المرأة الزانية. ثم قال في الشرائع: والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو انثى، ولا جز على أحدهما و لا تغريب انتهى، وأضاف الى ذلك في الجواهر بقوله: شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الاجماع عليه للاية انتهى موضع الحاجة ومراده قده من الاية قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الى أن قال: فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الاية [١]. مضافا الى دلالة الاخبار على ذلك ايضا. منها حسنة محمد بن قيس أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والاماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ان كان مسلما أو كافرا نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى [٢]. ومنها رواية بريد العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام في الامة تزني، قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن
[١] سورة النساء الاية ٢٥
[٢] الوسائل الباب ٣١ من أبواب حد الزنا الحديث ٢