تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٩
عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة، مثل يا زانى يابن الزانية ولست لابيك [١]. والظاهر أن المراد بالفرية المصرحة ما يشمل الظاهر أي يكون ظاهر اللفظ هو نسبة الزنا الى أبيه أو أمه أو إليه و ليس المراد بالتصريح ما لا يحتمل الخلاف أصلا لصدق الرمى بذلك عرفا ثم قال في الشرائع: ولو قال لولده الذى أقر به: لست ولدى وجب عليه الحد، وكذا لو قال لغيره: لست لابيك ولو قال: زنت بك أمك أو يابن الزانية فهو قذف للام وكذا لو قال: زنى بك أبوك أو يابن الزانى فهو قذف لابيه، ولو قال: يابن الزانيين فهو قذف لهما ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا لان المقذوف ممن يجب له الحد، ولو قال: ولدت من الزنا ففى وجوب الحد لامه تردد لاحتمال انفراد الاب بالزناء، ولا يثبت الحد مع الاحتمال انتهى، أما في الفرض الاول - أي لو قال لولده الذى أقر بأنه ولده: لست ولدى ففيه احتمالان أحدهما أن يكون المراد نسبة الزناء الى أمه فهذا موجب للحد للفرية على أمه
[١] الوسائل الباب ١٩ من أبواب حد القذف الحديث ٩