تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٦
التى فيها التمر " الا أنه قال في الجواهر: وفيه أن المحرم ذاتا لا من حيث الاسم لا يتفاوت الحال بين قليله وكثيره، بخلاف متعلق اليمين الذى مدار الحكم فيه على صدق الفعل انتهى. أقول: يرد عليه أن المحرم وان كان ذات شرب الخمر وهو وان لم يصدق على الشرب من الحب الذى تقاطر فيه قطرة من الخمر الا ذات الخمر التى قد ترتبت عليه الحرمة، لكن الحرمة لا تلازم وجوب الحد بعد استهلاك القطرة من الخمر الواقعة في الحب الملئ من الماء واضمحلالها، فيمكن أن نقول بحرمة الشرب من الحب الذى وقع قطرة من الخمر فيه ونجاسة ذلك الماء فان ميلا من الخمر ينجس حبا من الماء كما في الرواية الا ان الالتزام بوجوب حد شارب ذلك الماء مشكل جدا. وقال ايضا في الشرائع: ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا و ان لم يقذف بالزبد الا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة، وأما التمر إذا غلا ولم يبلغ حتى يبلغ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالاشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة انتهى، ونحن بعون الله نذكر أولا الروايات الواردة في العصير العنبى ثم نتبعها بالروات الواردة في العصير الزبيبى