تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٣
بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة، فرمان الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب، فانما هو الذى أقر على نفسه وقال لهم: أما لو كان على حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين [١]. والروايتان الاوليان وان كانتا مطلقتين فان الرواية الاولى - أعنى رواية الصدوق - تشمل ما إذا أقر ولم تصبه الحجارة والرواية الثانية تشمل ما إذا ثبت بالبينة ايضا إذا أصابته الحجارة الا أنه لابد من تقييدهما بهذه الرواية فانه ذكر فيها كلا القدين أعنى الاقرار بالزنا وإصابة الحجارة له لكن قال في الجواهر: بل قد يناقش في الاول - أي ان الفرار بمنزلة الرجوع من الاقرار) بمنع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك، وإحتمال اختصاص المرسل بصورة الفرار بعد الاصابة كما هو الظاهر في فرار من أقر على نفسه، والتعليل في قصة ماعز وارد في صورة الاصابة
[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب حد الزنا الحديث ١