تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣
عليه أنه لا مانع من شمول الاطلاقات له، فما ذكره بعض من الامور الاستحسانية لعدم وجوب الحد عليه لا عبرة به بعد دخول الاعمى في سائر المكلفين، نعم يمكن تحقق الشبهة بالنسبة إليه أكثر من الشبهة التى تتحقق بالنسبة الى سائر المكلفين فإذا تحققت الشبهة يدرأ عنه الحد ثم قال في الشرائع: ويثبت الزناء بالاقرار أو البينة، أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس، ولو أقر دون الاربع لم يجب الحد ووجب التعزير، و لو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط لا يثبت، وفيه تردد، ويستوى في ذلك الرجل و المرأة، وتقوم الاشارة المفهمة للاقرار في الاخرس مقام النطق انتهى. أما اعتبار البلوغ وكمال العقل فلا رتفاع القلم عن الصبى والمجنون فلا يترتب على عبارتهما شئ لانهما مسلوبا العبارة، وأما اعتبار الاختيار فلان الاكراه لا يترتب عليه شئ، قال أمير المؤمنين صلوات الله