تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤
المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت ان الذى فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود [١]. وهذه الرواية تدل على أن الحد يجرى على المرأة إذا زنت في صورة علمها بالحرمة دون ما إذا كانت جاهلة بها و دعوى الجهل بالحرمة غير كافية إذا كانت القرائن شاهدة على كذبها مثل ما إذا تزوجت بزوجين فان دعوى الجهل بحرمة هذا الامر الواضح الذى تعلمه نساء المسلمين جمعاء غير مسموعة. ومنها حسنة يزيد الكناسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزانى غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مأة جلدة. قلت: أرأيت ان كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهى تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء
[١] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الزنا الحديث ١