تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١
الصداق [١]، ويؤيده مفهوم قوله صلى الله عليه وآله: لا مهر لبغى [٢] فانه من المعلوم أنها أي المستكرهة لم تكن بغيا فلها المهر. هذا كله إذا كان هو المكره للمرأة على الزنا وأما إذا كان غيره فهل يكون المهر عليه أو على ذلك الغير وجهان مقتضى ما ذكروه في كتاب الغصب أن الضمان على المكره إذا كان أقوى من المباشر الا أنه يمكن أن يقال إن الضمان على المكره بالفتح فانه هو المباشر ومغتصب الفرج وان كان مكرها وهذا نظير ما إذا اكرهه على اتلاف مال الغير أو ذكر له أن هذا الخبر لى فكله فأكله ثم تبين له أنه كان كاذبا وأنه كان لغيره فان الضمان على المكره بالفتح الا أنه يمكنه الرجوع على المكره بالكسر فانه هو الذى أكرهه اوغره على اتلاف مال الغير. وأما الاولاد: فهم ملحقون بأشرف الابوين فان الاشرف ها المستكرهة لان للزاني الحجر ويمكن أن يستشهد لذلك برواية يحيى بن (ابى ظ) العلاء
[١] الوسائل الباب ٤٥ من أبواب المهور الحديث ٢.
[٢] الوسائل ب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧ لكن لا بهذا اللفظ بل بقوله: ثمن الخمر ومهر البغى... من السحت