تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠
والزمان الواحد والمكان الواحد، فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها أو شهد بعض بالزناء في زاوية بيت وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السب فلاحد، ويحد الشهود للقذف انتهى. فان كان مراده قدس الله روحه أنه لابد في الشهادة على الزناء من ذكر الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد فلا دليل على هذا الاشتراط وليس له في الروايات عين ولا أثر، وأما إذا كان مراده أنه إذا ذكروا أحد هذه الامور فلابد من أن يكون تواردهم على الشئ الواحد فانه إذا قال أحدهم: أنه زنى في هذا المكان والاخر أنه شهد بأنه زنا في ذلك المكان أو شهد أحدهم بأنه زنا في يوم جمعة و الاخر بأنه زنا في يوم السبت لم تقبل شهادتهم لتحقق الاختلاف بينهم الموجب لتحقق الشبهة فلابد من حدهم للقذف. ولذا قال في المسالك: لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع فيقال: زنت العين وزنت الاذن وزنى الفرج، يطلق على غير الوطئ لغة وكان الامر في الحدود سيما الرجم مبنيا على الاحتياط التام ويدرء بالشبهة