تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٠
" يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتى على ظهر القدم " وعن السرائر " من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق ويترك بعض القدم الذى هو الكف يعتمد عليها في الصلاة، وعن الكافي والغنية والاصباح " أنه من معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب " وعن الانتصار " ويقطع من صدر القدم ويبقى له العقب " وعن الجامع " أنه من الكعب وأنه يبقى له عقيه " وفسر الكعب بقبة القدم الى غير ذلك من العبارات. وهل يكون الامر دائرا بين الاقل والاكثر الارتباطيين إذا دار الامر بين القول بقطع مفصل الساق أو بقطع الموضع الناتى أي قبة القدم؟ قيل: نعم فحينئذ يمكن أن يقال: بعدم وجوب القطع من المفصل فان وجوب القطع من قبة القدم قطعي، ووجوب قطع الزائد مشكوك، فالاصل عدم الوجوب، لكن الظاهر أن الوجوب بين القطع من قبة القدم والقطع من المفصل من المتباينين، فانه لا يعلم أن القطع من أي الموضعين واجب أمن قبة القدم أو من المفصل؟ لا أن القطع من قبة القدم مسلم والزائد على ذلك مشكوك كما لا يخفى، وكيف كان فظاهر بعض الروايات المتقدمة كرواية أبى بصير [١] ورواية اسحاق بن عمار [٢] اللتان قد عبر فيهما بالعقب وكذا رواية [٣] معاوية بن عمار [٣] التى عبر فيها بالمفصل هو وجوب
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤ من أبو اب حد السرقة الحديث ٣ - ٤ - ٧