تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤
الشامل للشيخ والشيخة، فالشيخ والشيخة بحسب الجمع بين الادلة يستوجبان الجلد والرجم معا إذا كانا محصنين وقد عرفت دعوى صاحب الجواهر الاجماع المنقول والمحصل على هذا الحكم وأما إذا كانا شابين محصنين وزنيا ففيه روايتان إحديهما أنهما يرجمان لا غير وهى رواية عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلدا إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره [١]. وقد دلت الرواية على وجوب الرجم دون الجلد على المحصن الذى هو متوسط السن الشامل للشاب ايضا، وأما وجوب الجلد فقط على الشاب الحدث السن فهو محمول على الزانى غير المحصن وكذا رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد [٢]، واطلاق هذه الرواية شامل للشاب
[١]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا الحديث ١١ - ١