تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩
ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروى أنه يثبت انتهى (فهنا مسائل:) (المسألة الاولى:) أنه يجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وادعى اللاخلاف بل الاجماع على ذلك مضافا الى النصوص المستفيضة التى منها صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد [١]. وذيل الرواية لدفع قول من يقول: انه يجب عليه كلا الامرين أي الجلد والرجم ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم [٢] وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مأة، ثم الرجم [٣]. وصحيحة زرارة عنه عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم [٤] والظاهر أنهما رواية واحدة نقلها تارة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وأخرى زرارة لا تحاد لفظ الرواية
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ١ من أبواب حد الزنا ح ١ - ٣ - ٨ -