تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨
فقد قال الشيخ والحلبي وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة وابن براج وابن سعيد - على ما حكى عنهم - أنه يقتل ايضا بل نسبه بعض الى كثير وآخر الى الشهرة كما في الجواهر بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه مضافا الى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام: رجل وقع على امرأه أبيه، فرجمه وكان غير محصن [١]. وضعفها منجبر بعمل المشهور. وعن ابن إدريس الحاق امرأه الابن بامرأة الاب ولعله بادراج ذلك في المحارم فانا إذا قلنا بشمول المحارم لمطلق المحارم السببي - كما قويناه - يشمل ذلك امرأه الابن ايضا. ثم قال في الشرائع: وأما الرحم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، فان كان شيخا أو شيخة جلد، ثم رجم، وان كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير، والاخرى يجمع له بين الحدين، ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم، وكذا المرأه لو زنى بها الطفل، ولو زنى المجنون فعليا الحد تاما، وفى
[١] الوسائل الباب ١٩ من أبواب حد الزنا الحديث ٩