تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦
أقول: لا أعلم سببا للتبادر أي تبادر ذات محرم - الى النسبيات دون السببيات فانه كما يطلق ذات محرم بكثرة على ذات محرم النبي فكذا يطلق بكثرة على السببي فليس السببي قليلا ونادرا حتى يقال: بانصراف ذات محرم عنه الى النبي، نعم بالنسبة الى ذات محرم الرضا عى يمكن دعوى التبادر فان المتيقن من الرضاع أنه يتحقق به حرمة النكاح فلذا لم يترتب على الرضاع المواريث والولايات فتأمل. وأما القتل للذمي إذا زنى بمسلمة فانه ادعى اللاخلاف بل الاجماع عليه لموثة حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن يهودى فجر بمسلمة، فقال: يقتل [١]. ورواية جعفر بن رزق الله قال: قدم: الى المتوكل رجل نصراني فجر بمسلمة، وأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب الى أبى الحسن الثالث عليه السلام
[١] الوسائل الباب ٣٦ من ابواب حد الزنا الحديث ١